الخميس 18 ديسمبر 2025 07:32 صـ

جوود كار | Goud Car

الخطيب يستعرض سبل تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقياكاليفورنيا تهدد تسلا بوقف المبيعات لثلاثين يوماتسلا تخطط لإنتاج خلايا بطاريات كاملة في ألمانيا اعتبارًا من 2027الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز قطاع السيارات المحلي بحزمة من الإجراءاتفورد تلغي اتفاقا بشأن بطاريات السيارة الكهربائية مع شركة ال جي الكورية الجنوبيةانطلاق النسخة الثانية من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify EgyptEXEED EGYPT تكشف عن أحدث طرازين فاخرين للسوق المصري: ”EXEED ES”، ”EXEED ET” 2026سامسونج تمنح هواتف Galaxy القدرة على فتح وتشغيل سيارات بورش كهربائيةأودي تكشف عن تصميم سيارتها في برلين يوم 20 يناير استعدادا لموسم فورمولا 1فولكس فاجن تنهي إنتاج السيارات في مصنعها الزجاجي في دريسدن غدا”انطلاقة تاريخية للنقل البحري المصري: بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات بميناء السخنة بحضور نائب رئيس الوزراء”نصر ستار المصرية: ميني باص محلي بمكون يتجاوز 70% بالتعاون مع جنرال موتورز مصر
أخبار محلية

حالات سحب رخصة القيادة وفقا للقانون

GoudCar جوود كار

حدد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، حالات سحب رخصة القيادة لمدد مختلفة لا تزيد على عام في حدها الأقصى.

ونصت المادة (72 مكررًا) على:

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند (أ):

  1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
  2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
  3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
  4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):

  1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
  2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
  3. وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
أكسيد كارديان ابو غالي

أخبار محلية