الجمعة 4 سبتمبر 2026 04:46 مـ

جوود كار | Goud Car

مصر والصين تتعاونان لإنشاء قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفةلاندو نوريس بطل فورمولا 1 يُشارك في تأسيس فريق خاص للسائقين الشبابسعر بنزين سوبر ”إي 10” في ألمانيا يسجل أعلى مستوى على الإطلاقشركتا ”ويف” للذكاء الاصطناعي و”أوبر” تطلقان أول سيارات ذاتية القيادة في لندناستثمارات بـ2 مليار دولار.. «لينج لونج» الصينية تنشئ مجمعًا لإنتاج إطارات السيارات في مصروزير الاستثمار يدعم توطين صناعة البطاريات.. تعاون بين «منصور» و«Tianneng» الصينيةأسعار النفط تصعد بقوة.. خام برنت عند 95.30 دولار للبرميلتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يبدأ من الجيزة.. جولة ميدانية لرصد المخالفاتالمجمعة المصرية تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث أتوبيس دهبوزير النقل يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون في قطاع النقل ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمتروتعاون استراتيجي بين ”أكاديمية السويدي” و”ماك لتصنيع وسائل النقل” لتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل في مجالي الهندسة الكهربائية والميكانيكيةرئيس الوزراء يبحث مع «جونفاري» الإسبانية فرص الاستثمار في السيارات والطاقة المتجددة
أخبار محلية

قيمة الرسوم على المركبات بعد تعديل بعض أحكام قانون المرور

ملحق سيارات المصري اليوم
ملحق سيارات المصري اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذى تضمن أربع مواد يمكن التعرف عليها فيما يلي: تناول التعديل فرض رسم جديد على جميع فئات السيارات عن كل عام للترخيص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم، على أن يزيد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

كما تناول تعديل قانون المرور، إلزام وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، برسوم لا تقل عن خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها ويلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

وأقر القانون إعفاء مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

تناول تعديل قانون المرور مخالفة عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. وأقر تعديل القانون رسوم إضافية تضاف إلى رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، وحددها القانون الجديد كالاتى: السيارات الملاكى سعات أقل من 1300 سى سى الرسوم 60 جنيه، من 1300 سى سى حتى 1600 سى سى 75 جنيه، من 1601 سى سى حتى 2000 سى سى 150 جنيه، من 2001 سى سى حتى 2500 سى سى 250 جنيه، أكثر من 2500 سى سى 350 جنيه، جمرك 1000 جنيه، الدراجة النارية 20 جنيه، الأوتوبيس بجميع أنواعه 200 جنيه، ما عدا أتوبيس المدارس 50 جنيه. النقل بالطن من 2 إلى 7 طن 250 جنيه، أكبر من 7 طن 300 جنيه، المقطورة 400 جنيه، أما سيارات الحكومة والقطاع العام والمحافظات والمعدات الثقيلة والمقطورة الزراعية 50 جنيه.

كما فرض القانون رسوم على اللوحات المؤقتة بقيمة 50 جنيه، 100 جنيه للوحات منطقة حرة، أما الهيئات الدبلوماسية فرضت عليها رسوم بقيمة 50 جنيه، ورسوم بقيمة 50 جنيه للوحات ملاكى مميز، أما الجرار الزراعى فرضت علية رسوم بقيمة 50 جنيه، لوحات تحت الطلب 50 جنيه، أما لوحات ملحقة فرضت عليها رسوم 600 جنيه. أعلنت الجريدة الرسمية عن العمل بهذا القانون باليوم التالى لتاريخ نشره، مع العلم أن الجريدة صادرة بتاريخ 27 فبراير الماضى.

 

ميجان اوبل جيلي نيسان شل Mg

أخبار محلية