السبت 15 أغسطس 2026 02:36 صـ

جوود كار | Goud Car

تيسنكروب الألمانية تتمسك باستقلال قطاع الصلب مع احتمال احتفاظها بحصة أقلية فيهجنرال موتورز تزود سياراتها الفان بشاشات اللمس العام المقبلمركبات الطاقة الجديدة تستحوذ على 60% من مبيعات السيارات في الصين خلال الشهر الماضيفورد تعتزم إنتاج سيارة إس.يو.في بسعر 25 ألف دولار عام 2029تويوتا تسعى لتعزيز” الايرادات” في ظل الرسوم الأمريكية والصراع بالشرق الأوسطاختبارات قاسية تكشف كيا K5 2028.. تصميم جديد ومفاجآت مرتقبةوفاة رئيس ”تويوتا” السابق هيروشي أوكودا عن 93 عامامبيعات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية تتجاوز 100 ألف سيارة خلال النصف الأولتسلا تبدأ توسيع الإنتاج في مصنعها بألمانيا عبر تعيين ألف موظف جديد”أوبك” تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2026 وترفعها لـ2027تدخل سريع وإجراء ات عاجله للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات بخصوص حادث الاسماعيليهسوإيست تحصل على بطاقة تقييم كفاءة استهلاك الطاقة ومعدل الانبعاثات من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
أخبار محلية

قيمة الرسوم على المركبات بعد تعديل بعض أحكام قانون المرور

ملحق سيارات المصري اليوم
ملحق سيارات المصري اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذى تضمن أربع مواد يمكن التعرف عليها فيما يلي: تناول التعديل فرض رسم جديد على جميع فئات السيارات عن كل عام للترخيص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم، على أن يزيد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.

كما تناول تعديل قانون المرور، إلزام وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، برسوم لا تقل عن خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها ويلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

وأقر القانون إعفاء مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

تناول تعديل قانون المرور مخالفة عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. وأقر تعديل القانون رسوم إضافية تضاف إلى رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، وحددها القانون الجديد كالاتى: السيارات الملاكى سعات أقل من 1300 سى سى الرسوم 60 جنيه، من 1300 سى سى حتى 1600 سى سى 75 جنيه، من 1601 سى سى حتى 2000 سى سى 150 جنيه، من 2001 سى سى حتى 2500 سى سى 250 جنيه، أكثر من 2500 سى سى 350 جنيه، جمرك 1000 جنيه، الدراجة النارية 20 جنيه، الأوتوبيس بجميع أنواعه 200 جنيه، ما عدا أتوبيس المدارس 50 جنيه. النقل بالطن من 2 إلى 7 طن 250 جنيه، أكبر من 7 طن 300 جنيه، المقطورة 400 جنيه، أما سيارات الحكومة والقطاع العام والمحافظات والمعدات الثقيلة والمقطورة الزراعية 50 جنيه.

كما فرض القانون رسوم على اللوحات المؤقتة بقيمة 50 جنيه، 100 جنيه للوحات منطقة حرة، أما الهيئات الدبلوماسية فرضت عليها رسوم بقيمة 50 جنيه، ورسوم بقيمة 50 جنيه للوحات ملاكى مميز، أما الجرار الزراعى فرضت علية رسوم بقيمة 50 جنيه، لوحات تحت الطلب 50 جنيه، أما لوحات ملحقة فرضت عليها رسوم 600 جنيه. أعلنت الجريدة الرسمية عن العمل بهذا القانون باليوم التالى لتاريخ نشره، مع العلم أن الجريدة صادرة بتاريخ 27 فبراير الماضى.

 

ميجان اوبل جيلي نيسان شل Mg

أخبار محلية