الجمعة 31 يوليو 2026 02:44 صـ

جوود كار | Goud Car

انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 5ر7% خلال النصف الأولأمريكا تدرس وضع قواعد جديدة لمعايير السلامة في مقابض أبواب السياراتهوندا تدرس طرح فئة من السيارة أكورد إس.يو.في لاستقطاب محبي سوبارو أوت باكارتفاع كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الحرب في الشرق الأوسطتراجع أرباح ”بي إم دبليو” بأكثر من الثلث في الربع الثاني من 2026رينو الفرنسية تسجل صافي أرباح في النصف الأولستيلانتيس تعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 تحسّن سنوي في جميع المؤشرات المالية الرئيسيةعز العرب تطلق عرضًا استثنائيًا على Volvo EX30 الكهربائية بتسهيلات تمويل تبدأ من 0% وتقسيط يبدأ من 23,789 جنيه”بي واي دي” تدخل سوق السيارات الصغيرة في اليابان”بي إم دبليو” تنتج السيارة رقم 50 ألف من ”iX3” الجديدةألمانيا:عدد السيارات التي تم استدعاؤها بسبب عيوب فنية يقارب 78ر1 مليون سيارة في 2025ڤودافون مصر تطلق أكبر استثمار رياضي في المنطقة، لتعزيز دور التكنولوجيا وإعادة تعريف مستقبل الرياضة المصرية
بعيدا عن السيارات

الضرائب: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

ميجان بيجو جيلي نيسان
وزارة المالية مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية

بعيدا عن السيارات