الجمعة 1 أغسطس 2025 11:50 صـ

جوود كار | Goud Car

MINI تُطلق الطراز الجديد كليًّا Cooper Convertible في السوق المصريةانخفاض حاد في أرباح ”بي إم دبليو” في النصف الأول من 2025”رينو” الفرنسية للسيارات تسجل خسارة صافية بلغت 2ر11 مليار يورو في النصف الأولدراسة: سوق السيارات الكهربائية الخاصة في ألمانيا يُظهر بوادر انتعاش مجدداجائزة المجر الكبرى: بياستري لتعزيز فرصه في الفوز باللقب في بودابست مسرح أول فوز لهشركة SN Automotive تطلق 9 سيارات متنوعة تعمل بالبنزين والكهرباء والهيبرد لأول مرة في السوق المصرية بالصور والأسعار”مرسيدس-بنز” تستدعي حوالي 223 ألف سيارة صغيرة حول العالم بسبب الوسائد الهوائيةإل.جي إنيرجي توقع عقدا لتوريد بطاريات بقيمة 3ر4 مليار دولاروزير المالية.. صرف ٥ مليارات جنيه نقدًا لنحو ٢٠٠٠ شركة مصدرة فى ٧ أغسطس المقبلڤودافون تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنظيم الاتصالات في مبادرة “سفراء الاتصالات” لتوعية الشباب والنشءرئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةجي بي أوتو تطلق شيري تيجو 9، تيجو 8 برو ماكس، تيجو 7 برو ماكس، أريزو 8، وأريزو 5 الجديدة دفعة في...
بعيدا عن السيارات

الضرائب: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

اوبل MGs MGs بيجو
وزارة المالية مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية

بعيدا عن السيارات