الجمعة 2 مايو 2025 02:15 صـ

جوود كار | Goud Car

الرئيس التنفيذي لشركة فورد يرحب بتخفيف الرسوم الجمركيةالجيل الجديد من السيارة أستون دي.بي.إكس بقوة 717 حصاناالكشف عن شاحنة خفيفة كهربائية جديدة تنافس تسلا تراك في أمريكاسيارات وايمو الأجرة ذاتية القيادة تنفذ 250 ألف رحلة بدون سائق أسبوعياقفزة كبيرة في تسليمات سيارات شي بينج الكهربائية الذكية خلال الشهر الماضيجائزة ميامي الكبرى: بياستري في لباس ”سائق يجب التغلب عليه”جنرال موتورز تخفض توقعات أرباح 2025وترى تأثيرا محتملا للرسوم الجمركية بقيمة 5 مليارات دولارطرح ٣٣٢ مصنع صغير بالمجمعات الصناعية في ١٠ محافظات بنظام التمليك وبتسهيلات بنكية ١٠٠% من. وتمويل ميسر للآلات والمعداتستيلانتس وفاكتوريال إنرجي تحققان إنجازاً كبيرا في تطوير البطاريات الصلبة للسيارات الكهربائيةشيري تواصل انطلاقتها العالمية وتقترب من حاجز المليون وحدة مباعة مع مجموعة سياراتها الجديدةڤودافون مصر تُتوج بجائزة أفضل شبكة للاتصالات والإنترنت الثابت من Umlaut للمرة الثانية على التواليتكريم دكتور أحمد علام مؤسس شركة آرت لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالمؤتمر الإقليمى لـ (UFI)
بعيدا عن السيارات

الضرائب: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

فيات رينو سمارت
وزارة المالية مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية

بعيدا عن السيارات