الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:04 مـ

جوود كار | Goud Car

سامسونج تمنح هواتف Galaxy القدرة على فتح وتشغيل سيارات بورش كهربائيةأودي تكشف عن تصميم سيارتها في برلين يوم 20 يناير استعدادا لموسم فورمولا 1فولكس فاجن تنهي إنتاج السيارات في مصنعها الزجاجي في دريسدن غدا”انطلاقة تاريخية للنقل البحري المصري: بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات بميناء السخنة بحضور نائب رئيس الوزراء”نصر ستار المصرية: ميني باص محلي بمكون يتجاوز 70% بالتعاون مع جنرال موتورز مصرڤودافون مصر تجدد شراكتها مع محمد صلاح سفيرًا لتكنولوجيا الـ G5الوزير:يتسلم شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسانإطلاق سيارات Li Auto الثلاث L6، وL7، وL9 في السوق المصريعائلة Chery TIGGO تستعد للتألّق في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025.«بـ200 ألف جنيه فقط.. 13 معلومة تكشف أسرار أول سيارة كهربائية مصرية من وزارة التعليم العالي»مرسيدس تطلق سيارات S-Class ذاتية القيادة لخدمة ركاب دولة عربية”ريفيان” منافسة ”تسلا” تطلق جيلاً جديداً من السيارات ذاتية القيادة
بعيدا عن السيارات

الضرائب: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، أنه وفقًا مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، فإنه يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢،٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أكسيد كارديان ابو غالي
وزارة المالية مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية

بعيدا عن السيارات